Nos avantages

Cabinet Zairi Moussa Consulting Notre service d'assistance juridique vous fournit des consultations juridiques dans un délais maximum de 72 heures

mardi 8 octobre 2013

ضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية


أمر عدد 3799 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية. 
إنّ رئيس الحكومـة ،
باقتراح من وزيـر الماليّـة ،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000،
وخاصة الفصلين 10 و 58 منها، كما تم تنقيحهما بمقتضى الفصل 73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003، 
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في27 نوفمبر 2012،
و على الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، 
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 ،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007، 
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إسناد عطلة لبعث مؤسسة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3275 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط صيغ و إجراءات إسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "إمد"، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013
وعلى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية، 
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، 
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتـي نصّه :

العنوان الأوّل

أحكـام عامّـة

الفصل الأول ـ ينطبق هذا النظام الأساسي الخاص على أعوان سلك عدول الخزينة المعينين لدى المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
الفصـل 2 ـ عدول الخزينة هم أعوان تنفيذ خاصّون لهم صفة المأمورين العموميّين مكلّفون بوجه خاص بالقيام بالأعمال والإجراءات الضروريّة لاستخلاص الديون الرّاجعة للدولة وللجماعات المحليّة وللمؤسسات العموميّة التي تخضع ميزانيتها وتصرّفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانيّة وإلى أحكام مجلّة المحاسبة العموميّة. 
وتكتسي الحجج التي يقوم عدول الخزينة بتحريرها أثناء أدائهم لمهامهم صبغة الحجج الرّسميّة .
الفصـل 3 ـ يجب على عدل الخزينة ، قبل مباشرة مهامه، أن يؤدي أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر أمين المال الجهوي الراجع له بالنظر، اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامي بكل إخلاص ونزاهة وأن أحترم شرف الوظيفة و أن أحافظ على السرّ المهني"
الفصـل 4 ـ يحمل عدل الخزينة بطاقة مأمورية يصدرها وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك يتم الاستظهار بها خلال ممارسته لمهامه و يتم التنصيص عليها بالحجج التي يقوم بتحريرها.
الفصـل 5 ـ لعدل الخزينة الحق في طلب الاستعانة بالقوة العامة أثناء مباشرته لمهامه. ويتم التنصيص على ذلك ببطاقة المأمورية التي يحملها. 
الفصـل 6 ـ يشتمل سلك عدول الخزينة على الرتب التالية:
1.
- عدل خزينة عام،
2.
- عدل خزينة رئيس،
3.
- عدل خزينة مركزي،
4.
- عدل خزينة أول،
5.
- عدل خزينة.
الفصـل 7 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :


الرتـب
الأصـناف
الأصناف الفرعيـة
عدل خزينة عام
أ
أ1
عدل خزينة رئيس
أ
أ1
عدل خزينة مركزي
أ
أ1
عدل خزينة أول
أ
أ2
عدل خزينة
أ
أ3

                         




الفصـل 8 ـ تشتمل كلّ من الرتب المذكورة أعلاه على خمس وعشرين (25) درجة. غير أنه بالنسبة إلى عدول الخزينة العامون والرؤساء حدد عدد الدرجات على النحو التالي:
-
عدول الخزينة العامون : ست عشر( 16)  درجة، 
-
عدول الخزينة الرؤساء: عشرون  (20) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصـل 9 ـ تقدّر المـدّة الواجب قضـاؤها للارتقاء من درجة إلى درجة موالية بسنة واحدة بالنسبـة للدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى رتبتي عدل خزينة عام و عدل خزينة رئيس ضبطت مدّة التدرج بسنتين.
الفصـل 10 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بقرار من وزير المالية
الفصـل 11 ـ يخضع أعوان سلك عدول الخزينة إلى تربّص غايته :
-
إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
-
استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
ويؤطّر عدل الخزينة خلال مدة التربّص طبقا لبرنامج يتّم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة عدل الخزينة المتربص.
ويتعيّن على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين معوّض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربّص.
ويتعيّن على الموظف المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية حول تقييم المؤهلات المهنية لعدل الخزينة المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربّص، كما يجب على عدل الخزينة المعني تقديم تقرير لختم التربص يضمّنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص يتم التأشير عليه من قبل الموظف المؤطر و أمين المال الجهوي المعني .
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم عدل الخزينة المتربّص على ضوء التقرير النهائي للتربص. 
ويدوم التربّص :
أـ سنة واحدة بالنسبة إلى عدول الخزينة المتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
ب- سنتين بالنسبة إلى :
-
عدول الخزينة الذين تمت تسميتهم عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
-
عدول الخزينة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات،
-
عدول الخزينة الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدّة التربّص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم عدل الخزينة المتربص أو وضع حدّ لانتدابه أو إرجاعه إلى رتبته الأصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قطّ. 
وإذا لم يتم البت في ترسيم عدل الخزينة المتربّص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ انتدابه أو ترقيته فإنه يعتبر مترسما.

العنوان الثاني

مشمولات عدول الخزينة

الفصـل 12 ـ يكلّف عدول الخزينة بإنجاز المهام التالية :
ـ تبليغ الإعلامات المنصوص عليها بالفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية إلى مديني الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تخضع ميزانيتها وتصرّفها المالي والمحاسبي إلى القانون الأساسي للميزانية وإلى المجلّة المذكورة،
ـ إعلام المدينين المشار إليهم أعلاه بالسندات التنفيذية الصادرة ضدّهم، مع التنبيه عليهم بدفع الديون المتخلّدة بذمتهم،
ـ القيام بالعقل التحفظية والتنفيذية على المكاسب المنقولة لنفس المدينين والبيوعات، وذلك طبقا لمقتضيات مجلّة المرافعات المدنية والتجارية،
ـ إجراء الاعتراضات الإدارية لدى الأشخاص الذين توجد بذمتهم أموال راجعة لهؤلاء المدينين، مع إبلاغهم بتلك الاعتراضات، عملا بأحكام مجلّة المحاسبة العمومية،
ـ تبليغ المطالب والاستدعاءات والإعلامات وقرارات التوظيف الإجباري الصادرة عن مصالح المراقبة الجبائية، وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بأساس الأداء وفقا لأحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ـ القيام طبقا لأحكام الفصل 28 رابعا من مجلّة المحاسبة العمومية، بالأعمال التي يكلّفهم بها المحاسب العمومي المعينين لديه والداخلة في نطاق اختصاصاته طبقا لمقتضيات هذه المجلّة،
ـ المشاركة في أعمال خليّة الاستخلاص المحدثة بالمركز المحاسبي بصفته عضوا ممثلا فيها،
ـ إنجاز كل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار مهامه. 
الفصـل 13 ـ علاوة على المهام المحددة بالفصل 12 من هذا الأمر يتولى عدول الخزينة العامّون:
ـ المساهمة في تأطير عدول الخزينة المنتدبين الجدد وتيسير إدماجهم في المحيط المهني،
ـ المساهمة في بلورة الدراسات الضرورية الكفيلة باقتراح أنجع السبل لتحسين نسب استخلاص الديون العمومية والعمل على تفعيلها،
كما يمكن تكليفهم بأعمال أخرى تندرج ضمن مشمولات المراكز المحاسبية المعينين بها.
الفصـل 14 ـ يتولّى عدول الخزينة الرؤساء بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى الفصل 12 من هذا الأمر القيام
بما يلي :
ـ المساهمة في تأطير عدول الخزينة المنتدبين الجدد وتيسير إدماجهم في المحيط المهني،
ـ مساعدة عدول الخزينة العامّون على إعداد الدراسات الضرورية الكفيلة باقتراح أنجع السبل لتحسين نسب استخلاص الديون العمومية والعمل على تفعيلها،
كما يمكن تكليفهم بأعمال أخرى تندرج ضمن مشمولات المراكز المحاسبية المعينين بها.

العنوان الثالث

في الواجبات والحقوق

الباب الأوّل

في الواجبات

الفصـل 15 ـ علاوة على الواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، يتعيّن على عدل الخزينة:
ـ مباشرة مهامه بصفة شخصيّة في كنف القانون والتراتيب الجاري بها العمل، ويحجر عليه القيام بأي عمل من شأنه أن يخلّ بحياده تجاه المدين أو أن يعرض نزاهته إلى القدح،
ـ عدم استعمال مطبوعات غير المطبوعات الإداريّة للقيام بالأعمال الموكولة إليه.
ـ عدم إعارة اسمه في أيّ ظرف من الظّروف ولو في غير الأعمال الموكولة إليه،
-
عدم قبول أموال من مديني الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
ـ الالتزام بواجب التجرّد فيمتنع عن مباشرة إجراءات التتبع إذا كان هناك قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة،
ـ عدم الشّراء باسمه أو بواسطة الغير للممتلكات المباعة في إطار إجراءات التنفيذ التّي يقوم بها،
ـ كتمان السرّ المهنيّ في كلّ ما يتعلّق بالوقائع و المعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
ولا يمكن أن يعفى عدل الخزينة من هذا الواجب أو أن يرفع عنه التحجير بخصوصه إلا بمقتضى رخصة كتابيّة من رئيسه المباشر. 
ـ إعلام المحاسب العمومي بنتائج الأعمال الموكولة إليه. 

الباب الثاني

في الحقوق

الفصـل 16 ـ علاوة على الحقوق المكفولة بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، يتمتع عدول الخزينة بالحماية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
والإدارة ملزمة بحمايتهم من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها أثناء مباشرة وظائفهم أو من أجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك.
الفصـل 17 ـ لا تترتب عن الأعمال المنجزة من قبل عدل الخزينة حسب الصيغ القانونية أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض عدل الخزينة إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصـل 18 ـ يضبط نظام تأجير عدول الخزينة بمقتضى أمر.

العنوان الرابع

عدول الخزينة العامون

الفصـل 19 ـ يسمّى عدول الخزينة العامون عن طريق الترقية من بين عدول الخزينة الرؤساء بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك حسب الأساليب التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لعدول الخزينة الرؤساء المترسمين والمتوفر فيهم شرط أقدمية بخمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات، تضبط كيفية المناظرة الداخلية المشار إليها بمقتضى قرار من وزير المالية.
ج. بالاختيار من بين عدول الخزينة الرؤساء المترسمين الذين لهم ثماني )8( سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة
والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الخامس

عدول الخزينة الرؤساء

الفصـل 20 ـ يسمّى عدول الخزينة الرؤساء عن طريق الترقية من بين عدول الخزينة المركزيين بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لعدول الخزينة المركزيين المترسمين والمتوفر فيهم شرط أقدمية بخمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات، تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها بمقتضى قرار من وزير المالية.
ج ـ بالاختيار من بين عدول الخزينة المركزيين المترسمين الذين لهم ثماني )8( سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السادس

عدول الخزينة المركزيون

الفصـل 21 ـ يسمّى عدول الخزينة المركزيون عن طريق الترقية من بين عدول الخزينة الأول بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية و في حدود الخطط المراد سدّ شغورها ، حسب الأساليب التالية :

أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة والنجاح فيها، 
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة لعدول الخزينة الأول المترسمين والمتوفر فيهم شرط أقدمية بخمس سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها والاختصاصات المطلوبة بمقتضى قرار من وزير المالية،
ج. بالاختيار من بين عدول الخزينة الأول المترسمين الذين لهم عشر )10( سنوات أقدمية بهذه الرتبة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان السابع

عدول الخزينة الأول

الفصـل 22 ـ يسمى عدول الخزينة الأول بقرار من وزير المالية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :

أ ـ الانتداب.
ب ـ الترقية.


الباب الأول

الانتداب

الفصـل 23 ـ ينتدب عدول الخزينة الأول من بين المترشحين الخارجيين : 
أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدراسي للمدرسة المعنية.
ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين من العمـر أربعين سنة(40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، والمحرزين إما على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة نظام "أمد" أو شهادة معادلة، أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والاختصاصات المطلوبة بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثاني

الترقيـة

الفصـل 24 ـ تسند الترقية إلى رتبة عدل خزينة أول إلى المترشحين الداخليين :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة عدول الخزينة المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها، 
ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لعدول الخزينة المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات،
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه والاختصاصات المطلوبة بمقتضى قرار من وزير المالية.
ج- بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10%) من بين عدول الخزينة المترسمين برتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة الكفاءة.

العنوان الثامن

عـدول الخزينـة

الفصـل 25 ـ يسمى عدول الخزينة بقرار من وزير المالية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الانتداب.
الفصـل 26 ـ ينتدب عدول الخزينة من بين المترشحين الخارجيين :
أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبـل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدراسي للمدرسة المعنية،
ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين البالغين مـن العمر أربعين (40) سنة على الأكثر، تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، والمحرزين إما على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة على الأقل، أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والاختصاصات المطلوبة بمقتضى قرار من وزير المالية.

العنوان التاسع

أحكـام انتقالية

الفصـل 27 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012، وخلافا لأحكام الفصلين 23 و26 من هذا الأمر، يتم إدماج مأموري المصالح المالية المباشرين مهامهم عند تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، لدى المراكز المحاسبية، حسب الجدول التالي :


رتب الإدماج
شروط الإدماج
درجات الترتيب
عدل خزينة أول
مأمور المصالح المالية ، عند تاريخ انتدابه بهذه الصفة أو كحامل بطاقات الجبر و الذي تم ترسيمه بجدول مأموري المصالح المالية تطبيقا للقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ، و المحرز إما على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
يحتفظ عدل الخزينة بالأقدمية المكتسبة في خطة حامل بطاقات الجبر أو مأمور مصالح مالية عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ ، ويتم ترتيبه بالدرجة التي تخولها له تلك الأقدمية ، طبقا للفصلين 8 و 9 من هذا الأمر.
عدل خزينة
* مأمور المصالح المالية عند تاريخ انتدابه بهذه الصفة أو كحامل بطاقات الجبر و الذي تم ترسيمه بجدول مأموري المصالح المالية تطبيقا للقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والذي تحصّل على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى
* حامل بطاقات الجبر الذي لا يتوفر فيه شرط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة أو على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والذي تم ترسيمه بجدول مأموري المصالح المالية تطبيقا للقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 إثر نجاحه في الاختبار و متابعته للدورة التكوينية التي تم تنظيمها للغرض. يحتفظ عدل الخزينة بالأقدمية المكتسبة في خطة حامل بطاقات الجبر أو مأمور مصالح مالية عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ ، ويتم ترتيبه بالدرجة التي تخولها له تلك الأقدمية ، طبقا للفصلين 8 و 9 من هذا الأمر.


. يحتفظ عدل الخزينة بالأقدمية المكتسبة في خطة حامل بطاقات الجبر أو مأمور مصالح مالية عند دخول هذا الأمر حيز التنفيذ ، ويتم ترتيبه بالدرجة التي تخولها له تلك الأقدمية ، طبقا للفصلين 8 و 9 من هذا الأمر.



الفصـل 28 ـ يعفى من التربص عدول الخزينة الذين تم إدماجهم وفقا للفصل 27 من هذا الأمر، والذين باشروا وظائفهم دون انقطاع طيلة فترة لا تقل عن السنتين من تاريخ انتدابهم إما بصفة مأمور المصالح المالية أو كحامل بطاقات الجبر.
ويتم ترسيم هؤلاء في الرتبة التي أدمجوا بها عند تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصـل 29 ـ تتولى وزارة المالية تنظيم مناظرات بالملفات أو الاختبارات سنويا و لمدة لا تتعدى أربع سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيّز التنفيذ، للترقية إلى رتبة عدل خزينة مركزي وذلك لفائدة عدول الخزينة الذين تم إدماجهم برتبة عدل خزينة أول والذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية كما تم تحديد كيفية احتسابها بالفصل 27 من هذا الأمر. 
وتضبط كيفية تنظيم هذه المناظرات بقرار من وزير المالية.
الفصـل 30 ـ تتولى وزارة المالية تنظيم مناظرات بالملفات أو الاختبارات سنويا و لمدة لا تتعدى أربع سنوات من تاريخ دخول هذا الأمر حيّز التنفيذ، للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول لفائدة عدول الخزينة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
-
أكملوا بنجاح المرحلة الأولى من التعليم العالي أو تحصلوا على شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى،
-
تم إدماجهم برتبة عدل خزينة طبقا للفصل 27 من هذا الأمر، 
-
تتوفر فيهم شروط الأقدمية كما تم تحديد كيفية احتسابها بالفصل 27 من هذا الأمر.
وتضبط كيفية تنظيم هذه المناظرات بقرار من وزير المالية.

العنوان العاشر

أحكــام ختاميــة

الفصـل 31 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
الفصـل 32 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire