أمر عدد 3771
لسنة 2013 مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة الفصل 2 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث محكمة استئناف بولاية سيدي بوزيد يشمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة الفصل 2 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1975 المؤرخ في 16 سبتمبر 1975 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2222 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالقصرين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث محكمة استئناف بولاية سيدي بوزيد يشمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire